136

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

प्रकाशक

المكتب الاسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع النبي ﷺ، فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان. (ضعيف - ابن ماجه ٣٠٣٨ (برقم ٦٥٢ وانظر حجة النبي ﷺ الصفحة ٥٠» . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم: على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. ٨٥ - باب ما جاء في العمرة: أواجبة هي أم لا؟ ١٦١ - ٩٤١ حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني. حدثنا عمر بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: " لا، وأن يعتمروا هو أفضل ". (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة. وكان يقال: هما حجان: الحج الاكبر: يوم النحر، والحج الاصغر: العمرة. وقال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع، قال: وقد روي عن النبي ﷺ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها.

1 / 108