112

Dafʿ Iham al-Idtirab ʿan Ayat al-Kitab

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

ونقل النووي -أيضًا- إباحة ذكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري، والحكم وحماد وأبى حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. وصحح هذا القول ابن قدامة في "المغني" محتجًا بعموم قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾. وحجة القول الأول ما روي عن عمر ﵁ قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، لا تحل لنا ذبائحهم. وما روي عن علي ﵁: لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب. ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدِّل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أصرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب "المهذب"، وسكت عليه النووي في الشرح قائلًا: إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم. ويفهم منه عدم إباحة أكل ذكاة اليهود والنصارى اليوم؛ لتبديلهم، لا سيما فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. المسألة الثالثة: ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في "شرح المهذب": هي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال: وممن قال به: سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح

1 / 116