दिआएम अल-इस्लाम व धिकर अल-हलाल वा-अल-हराम व-अल-कदाया व-अल-अहकाम अन आहल बैत रसूल अल्लाह

अल-क़ादी अल-नुअमान d. 363 AH
247

दिआएम अल-इस्लाम व धिकर अल-हलाल वा-अल-हराम व-अल-कदाया व-अल-अहकाम अन आहल बैत रसूल अल्लाह

دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله

अन्वेषक

آصف بن علي أصغر فيضي

प्रकाशन वर्ष

1383 - 1963 م

عفيف متعفف ذو عيال، وأول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل، وذو ثروة من المال لا يعطى (1) حق ماله، ومقتر فاجر.

وعنه (ع) أنه قال: إن لله عز وجل بقاعا يدعين المنتقمات يصب عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة، وفيها تهلك عامتهم.

وعنه (صلع) أنه قال: في قول الله عز وجل: (2) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلى أعمل صالحا فيما تركت، قال (ع): يعنى الزكاة.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من كثر ماله ولم يعط حقه، فإنما ماله حياة ينهشنه يوم القيامة.

وعنه (ع) أنه قال: لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة.

وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تتم الصلاة إلا بزكوة (3)، ولا تقبل صدقة (4) من غلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له.

وعنه (صلع) أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، قول الله عز وجل: (5) وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فقال: لا يعاتب الله المشركين، أما سمعت قوله عز وجل: (6) فويل للمصلين، إلى قوله: ويمنعون الماعون، ألا إن الماعون الزكاة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله إلا مشرك.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كأكل الربا، ومن لم يزك ماله فليس بمسلم.

पृष्ठ 247