दिआएम अल-इस्लाम व धिकर अल-हलाल वा-अल-हराम व-अल-कदाया व-अल-अहकाम अन आहल बैत रसूल अल्लाह
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
अन्वेषक
آصف بن علي أصغر فيضي
प्रकाशन वर्ष
1383 - 1963 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दिआएम अल-इस्लाम व धिकर अल-हलाल वा-अल-हराम व-अल-कदाया व-अल-अहकाम अन आहल बैत रसूल अल्लाह
अल-क़ादी अल-नुअमान d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
अन्वेषक
آصف بن علي أصغر فيضي
प्रकाशन वर्ष
1383 - 1963 م
احتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها. هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلوتين، تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر، وتغتسل فتصلى العشاءين، وتغتسل فتصلى الفجر، وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء، وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها، إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه وتصلى ويأتيها زوجها، وكذلك الحامل ترى الدم.
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضئان عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا، فقيل لأبي جعفر صلوات الله عليه فإن المغيرة زعم أنك قلت: يقضين الصلاة؟ قال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهي حائض، وإنما يؤمرن بذكر الله عز وجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل، واستحبابا له. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتى تطهر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا حاضت المعتكفة (1) خرجت من المسجد حتى تطهر. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعته بعدها، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلى. وعن علي صلوات الله عليه وآله أنه قال: الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد.
पृष्ठ 128