292

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

अन्वेषक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

فإنّه يقوم مقام الأب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر [البالغة]، وهو يتخرج على قول مالك: إذا قالت الشيب لوليها: زوجني ممّن رأيت، فزوجها ممّن اختاره أو من نفسه، ولم يعلمها بعين الرَّجل قبل العقد، فإنّه يصح، وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي. وقال الشّافعيّ: لا ولاية لوصي مع ولي؛ لأنّ عارها يلحقه. وهذا التعليل فاسد؛ لأنّ الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه. ٦٣٥ - مسألة: [قال مالك: و] تجوز الوكالة في النِّكاح، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقال أبو ثور: لا تجوز. ٦٣٦ - مسألة: الأبي تمام، قال مالكًا: يجوز للابن أن يزوج أمه، وبه قال أبو يوسف وأهل الأثر. ومنعه الشّافعيّ. ٦٣٧ - مسألة: الكفاءة (١) في الدِّين، ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام، وبه قال أهل العلم. وقال بعض العراقبين: إنّه حرام. ٢١ - فصل: اختلف قول مالك في النِّكاح الموقوف، فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على [إجازة] الولي، أو الزوج، أو إذن المرأة، وقال أيضًا: لا يجوز أن يوقف.

(١) في الأصل: "الكفارة". وهو تحريف.

1 / 297