286

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

अन्वेषक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ له، وهو الثّاني للشافعي. ٦١٦ - مسألة: وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى. وقال أبو حنفية والشّافعيّ: لا فدية عليه. ٦١٧ - مسألة: ومن طاف بالبيت راكبًا من غير عذر أعاد الطّواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ. ٦١٨ - مسألة: لا يقرّد (١) المحرم بعيره. وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، وقيل: إن عمر وابن عمر ﵄ كانا يفعلانه. ٦١٩ - مسألة: إذا حاضت المعتمرة قبل الطّواف، وضاق عليها وقت الحجِّ، أردفت الحجِّ ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة. ١٩ - فصل: وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطّواف لعمرته: إنّه يكون رافضًا لها. وقال مالك والشّافعيّ: لا يكون رافضًا وحكمها باق، وينوب عمل الحجِّ عنها.

(١) في الأصل: "يقلّد". والمثبت من (ط). ومعناه: نزعت عنه قراده. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٤٩.

1 / 291