276

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

अन्वेषक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجِّ]. ٥٧٩ - مسألة: إذا وطئ زوجته في الحجِّ فأفسدا حجهما، ثمّ خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كلّ منهما على حدة، ولا يجتمعان حتّى يحلا. وقال الشّافعيّ: يفرقان من المكان الّذي وطئ فيه حتّى يحلا. وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى. ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟ وعندي: أنّه مستحب احتياطًا. وللشافعي قولان: أحدهما: أنّه واجب، والآخر: مستحب. ٥٨٠ - مسألة: ومن أحرم بالحج وعقده عقدًا مستقرًا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة. وجوّزه أهل الظّاهر. ٥٨١ - مسألة: يوم الحجِّ الأكبر [عندنا هو] يوم النَّحر. وقال قوم: يوم عرفة. ٥٨٢ - مسألة: إذا قتل المحرم الصَّيد الّذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء، وإنّما الجزاء على الخاطئ.

1 / 281