230

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

अन्वेषक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٤٥١ - مسألة: للفارس (١) [عندنا] ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال عمر بن الخطّاب وعلي ﵄، ولا مخالف لهما في الصّحابة، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين ومن أهل المدينة، الأوزاعي ومن أهل الشّام، اللَّيث وأهل مصر، سفيان والشّافعيّ وأهل العراق، أبو ثور وأبو يوسف ومحمد وأحمد. وقيل: إنّه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده، ولم يقل بقوله أحد، قال للفارس سهمان؛ سهم له وسهم لفرسه. وحكي عنه أنّه قال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم. ٤٥٢ - مسألة: الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي. و[الفرس من] الخيل: هي العراب. والبراذين: هي النبطية أبًا وأمًا. والهجن: أمه عربيّة وأبوه نبطي. والمعرب: الّذي أبوه عربي وأمه نبطية. وجميع ذلك سواء عندنا وعند أبي حنيفة والشّافعيّ. وقال أحمد: للخيل العراب سهمان، وللبرذون سهم. وقال مكحول (٢) والأوزاعي: لا يسهم إِلَّا لعربي، ولا يسهم لبرذون.

(١) في الأصل: "للغازين". والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة: ٣/ ٣٢، الإشراف: ٢/ ٩٣٩. (٢) هو: أبو عبد الله مكحول بن شهراب بن شاذل الهذلي الشامي: من أوساط التابعين فقيه محدث، روى عن أنس وأبي أمامة وواثلة ﵃ وغيرهم، أخرج له مسلم. توفي: ١١٦ ص. انظر: السير: ٥/ ١٥٥، والتهذيب: ١٠/ ٢٥٨.

1 / 235