168

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

संपादक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يؤخذ منها.
٢٩٣ - مسألة:
يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة، والثنية من الضأن والمعز.
واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فقالوا في المشهور عنه: لا يؤخذ إِلَّا الثني من الضأن والمعز جميعًا.
وروي عنهم: الثني من الضأن والمعز، والجذع من الضأن وحده.
وقال الشّافعيّ: لا يؤخذ من المعز [إِلَّا الثني]، و[من] الضأن إِلَّا الجذع.
وردوه إلى الضَّحايا.
٢٩٤ - مسألة:
إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثنايا، فالواجب أعندنا، الإناث من الجذعة والثنية، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكر والأنثى.
٢٩٥ - مسألة:
حكي عن بعض التابعين أنّه قال: في خمس من البقر شاة كالإبل، وهو خلاف الفقهاء، وهو فاسد.
٢٩٦ - مسألة:
إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصاب، ففيها الزَّكاة شاة كبيرة، وكذلك فصلان الإبل، وعجاجيل البقر فيها الزَّكاة مثل الكبار.
وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنّه: لا زكاة فيها.
وقال أبو يوسف: يؤخذ منها، وهو أحد قولي الشّافعيّ، ولو حال الحول عليها منفردة، وجبت الزَّكاة فيها قولًا واحدًا وأخذ منها.
وقول زفر مثل قولنا.

1 / 173