161

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

संपादक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٢٧٦ - مسألة:
والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل، وروي ذلك عن علي ﵁ وليس بصحيح.
وقالت طائفة: إن كان راكبًا فخلف الجنازة، وإن كان ماشيًا فحيث شاء، وهو قول سفيان، وأنس ﵁.
وروي عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ" (١).
٢٧٧ - مسألة:
إذا اجتمع الوالي والولي، فالوالي أحق بالصلاة على الميِّت، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي قولان قول مثل قولنا، وقول. إن الولي [حق] وهو قول أبي يوسف.
٢٧٨ - مسألة:
وتكبيرات (٢) الجنازة أربع، وبه قال الفقهاء أجمع.
وقال ابن أبي ليلى، وجابر وزيد (٣) ﵁: إنها خمس، وقال به قوم.

(١) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن المغيرة بن شعبة ﵁. انظر: سنن أبي داود: (٣١٨٠)، والنسائي: (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، والترمذي: (١٠٣١)، وابن ماجه: (١٤٨١). وقال عنه التّرمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبّان: ٥/ ٢٢، والحاكم: ١/ ٣٥٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٢) في الأصل: "تكبير". والمثبت من (ط). وهو الأنسب.
(٣) وفي (ط): "جابر بن زيد". وهو تحريف؛ لأنّ جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٩٦، المجموع: ٥/ ١٨٩. والمقصود يزيد هنا - والله أعلم -: زيد بن أرقم ﵁، كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم (٩٥٧)، أمّا جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة.

1 / 166