147

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

अन्वेषक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٢٣٤ - مسألة: إذا جلس الإمام على المنبر، فلا تبتدأ صلاة نافلة، وبه قال أبو حنيفة والليث والثوري. وقال الشّافعيّ: إذا دخل والإمام يخطب، صلَّى تحية المسجد. و[به] قال أحمد وإسحاق والحسن. ٢٣٥ - مسألة: يجوز السَّفر يوم الجمعة قبل الزَّوال، والمستحب أن لا يفعل حتّى يصلّي [الجمعة]، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا يسافر بعد طلوع الفجر حتّى يجمع. ٢٣٦ - مسألة: [ليس عند مالك نصّ في الإمام يخطب وحده، ودون من تنعقد بهم الجمعة. والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إِلَّا بحضرة الجماعة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذلك يجوز]. ٢٣٧ - مسألة: إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف، وإن تمادى محدثًا أجزأه وقد ترك الأحسن، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والآخر: لا يجزئه. ٢٣٨ - مسألة: [قال مالك]: ولا يشمِّت عاطس، ولا يردّ سلام والإمام يخطب، وبه

1 / 152