129

समस्याओं की आँखें

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

संपादक

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

प्रकाशक

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وقول مالك: "التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِياتُ لله، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لله" (١).
١٨٠ - مسألة:
[عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء.
وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية (٢): أنّه فرض.
١٨١ - مسألة:
[عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن.
١٨٢ - مسألة:
[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق.
وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته.
وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ.
وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر.
وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر.

(١) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٤٠).
(٢) في الأصل: "أقوال". والمثبت من (ط).

1 / 134