93कुयुन मसाइलعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu Lais Samarqandi - 373 अ.ह.أبو الليث السمرقندي - 373 अ.ह.संपादकد. صلاح الدِّين الناهيप्रकाशकمطبعة أسعدप्रकाशक स्थानبَغْدَادशैलियोंهكذا قرأه عبد الله بن مسعود.٤٩٢. قَالَ الْفَقِيْهُ: إذا قَالَ: لها أنت طا يكون طلاقًا إذا نوى الطلاق، فأما إذا لم ينو فلا يكون طلاقًا لأن هذا اللفظ بمنزلة الكتابة وليس بإفصاح، فأما إذا قَالَ:1 / 95प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें