कुयुन मसाइल
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
अन्वेषक
د. صلاح الدِّين الناهي
प्रकाशक
مطبعة أسعد
प्रकाशक स्थान
بَغْدَاد
शैलियों
أجبر الولد على نفقة الوالد وارمأة الوالد.
نفقة الابن الزمن
٤٥٥. وأجبر الولد على نفقة الابن إذا كان زمنًا. ولا أجبر على نفقة امرأة الابن.
تزوجت في العدة
٤٥٦. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت ساعتئذ برجل ودخل بها ثم فرق بينهما كان عليها العدة ثلاث حيض منهما، وكانت النفقة والسكنى على الأول، وتتقي في عدتها الزينة.
تزوجت قبل أن تطلق
٤٥٧. وإن كانت تزوجت قبل أن يطلقها زوجها وفرق بينهما: فعليها العدة ولا نفقة لها ما دامت في العدة لأنها منعت نفسها بالعدة ولا ترث.
٤٥٨. وإن طلقها زوجها فليس لها نفقة العدة ولا سكنى على أحد منهما
٤٥٩. وروى عن أبي يوسف في هذا كله أنه لا نفقة لها.
نفقة الزمن
٤٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لا ينفق على رجل لزمانة به ما خلا الأب أو الجد إذا كان الأب ميتًا، فإن كان الأب حيًا فلا ينفق على الجد إلا أن يكون زمنًا.
نفقة أب الأم
٤٦١. ولا ينفق على أب الأم إلا أن يكون زمنًا.
٤٦٢. ولو كان رجل يكتسب ما يعول زوجته وولده؟ قَالَ: لا يجبر على نفقة ذي رحم محرم.
الزوجة الصغيرة غير المدخول بها
٤٦٣. وإذا كانت زوجته صغيرة لم يدخل بها فلا نفقة لها ويؤخذ بمهرها.
1 / 87