باب الشركة
المشاركة فيما اشترى من أموال التجارة
١٩٠٠. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع التجارات فهو بيني وبينك. قَالَ: نعم فهو جائز وكذلك لو قَالَ: كل واحد منهما لصاحبه فهو جائز، وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه. وكذلك لو قَالَ: ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك.
الوكالة والمشاركة في عبد اشتراه
١٩٠١. وإن قَالَ: إن اشتريت عبدًا فهو بيني وبينك كان فاسدًا.
١٩٠٢. وإن قَالَ: إن اشتريت اليوم عبدًا خراسانيًا فهو بيني وبينك جاز.
١٩٠٣. قَالَ الْفَقِيْهُ: أبو الليث ﵀ عليه ـ: لأن ههنا وكالة وفي الأول شركة وإنما يشارك في الشراء.
سلطة الشريك في شركة العنان في الاستقراض
١٩٠٤. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ﵁: إذا أقر أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم لتجارتهما