300

कुयुन मसाइल

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

अन्वेषक

د. صلاح الدِّين الناهي

प्रकाशक

مطبعة أسعد

प्रकाशक स्थान

بَغْدَاد

शैलियों

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان وسوى بين الحياة والموت. إسلام الشاهدين ١٤٩٤. هشام عن محمد في شاهدين كافرين شهدا على كافر فعدلا فلما توجه القضاء أسلم قبل أن يقضى عليه ثم أسلم الشاهدان. ١٤٩٥. قَالَ مُحَمَّدٌ: أسأل الشاهدين أن يعيدوا الشهادة عليه. قلت: أفنسأل تعديلها؟ قَالَ: لا، لأنهما عدلا في الشرك وهما عدلان بعد السلام. المسألة عن عدالة الكافر ١٤٩٦. قلت فمسألة الكافر من يسأل عنها المسلمون أم الكافرون؟ قَالَ: يسأل المسلمون. قلت فإن لم يعرفها المسلمون؟ قَالَ: يسأل المسلمون عن المشركين، ثم يسأل أولئك عن الشهود. شهادة الأجير ١٤٩٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل استأجر رجلًا يومًا واحدًا فشهد له الأجير في ذلك اليوم فإنه لا يجوز؟ قَالَ: القياس أن لا يقبل. ١٤٩٨. ولو كان أجيرًا خاصًا مشاهرة فشهد فلم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل قَالَ: أبطلها بمنزلة رجل شهد لامرأته ثم طلقها.

1 / 302