114

कुयुन मसाइल

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

अन्वेषक

د. صلاح الدِّين الناهي

प्रकाशक

مطبعة أسعد

प्रकाशक स्थान

بَغْدَاد

शैलियों

قد طلقت فلانة ثم طلقت نفسها، قَالَ: جائز. تخيرها بعد جعل أمرها بيدها ٥٩٣. ولو قَالَ: لامرأة ولم يدخل بها: أمرك بيدك. ثم قَالَ: لها: إن اخترت نفسك فأنت طالق فاختارت نفسها، فإنه يقع تطليقة واحدة. تقديم المشيئة وتأخيرها في الطلاق ٥٩٤. رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق غدًا إن شئت. أو قَالَ: إن شئت فأنت طالق غدًا. إن قدم المشيئة فلها المشيئة في المجلس، وإن أخر المشيئة فلها المشيئة في الغد. وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة ورواية محمد. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ في رواية مع رواية أبي يوسف عنه أن لها المشيئة في الغد في المسألتين جميعًا، قوال زفر: لها المشيئة في المجلس في المسألتين جميعًا.

1 / 116