कुयुन मसाइल
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
अन्वेषक
د. صلاح الدِّين الناهي
प्रकाशक
مطبعة أسعد
प्रकाशक स्थान
بَغْدَاد
शैलियों
هي ثلاث، هي كقوله أنت حرة وحرة إن شاء الله يعتق ويبطل الاستثناء. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في استثناءات الأربع من كل ثلاث تطليقات اثنتان.
٥٦٧. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة تقع واحدة.
٥٦٨. رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة قَالَ زُفَرُ: يقع ثلاثًا، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقع اثنتان.
٥٦٩. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة فإن في قول زفر تقع واحدة وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثًا، وصار كأنه قَالَ: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
٥٧٠. وكذلك لو قَالَ: لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين وواحدة، فإن في قول زفر يقع واحدة وصح استثناء الثنتين، وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثًا
٥٧١. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق عشرًا إلا تسعًا، فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشرًا إلا واحدة فيقع ثلاثًا.
٥٧٢. ولو قَالَ: أنت طالق عشرًا إلا تسعًا إلا واحدة فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشرًا إلا ثمانيًا يقع اثنتين.
٥٧٣. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا نصفًا كان الاستثناء باطلًا، لأن الاستثناء لو كان من النصف لكان لا يجوز، ولو كان من الاثنتين بقيت واحدة ونصف.
٥٧٤. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثًا إلا نصفًا طالقًا ثلاثًا.
٥٧٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا اثنتين يقع واحدة، لأن كسر الطلاق هو باق، واستثناؤه لا يكون استثناء.
1 / 112