89कुयून अदिल्लाعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارIbn al-Qassar - 397 अ.ह.ابن القصار - 397 अ.ह.संपादकد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديप्रकाशकبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंوقال زفر: الفرض منه الربع، سواء مسحه بثلاث أصابع أو بدونها، فحدّ المسموح دون ما يمسح به.وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه الاسم، وسواء مسح يده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه الماء، وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.1 / 164प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें