87

कुयून अदिल्ला

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

अन्वेषक

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

प्रकाशक

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

[٥] مَسْأَلَة عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء. وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه. قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.

1 / 162