कुर्वा वुथ्का
العروة الوثقى
अन्वेषक
مؤسسة النشر الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1417 अ.ह.
शैलियों
126 - (مسألة 3): لا فرق بين أنحاء الاتصال (1) في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل (2)، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل (3) ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.
127 (مسألة 4): الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> * مر أن الأحوط اعتباره في تطهير المياه مطلقا. (البروجردي).
* بل الأقوى اعتبار الامتزاج كما مر. (الحائري).
* مر لزومه. (الإمام الخميني).
* الأحوط اعتبار الامتزاج. (الخوانساري).
* قد مر أن الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه. (الگلپايگاني).
* بل مع الامتزاج. (الفيروزآبادي).
(1) بعض أنحائه محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان الأعلى كرا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق.
(الحكيم).
* ولكن يتوقف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفية على زيادته على مقدار الكر بالقدر النازل منه إلى النجس كما تقدم. (النائيني).
(3) وامتزج. (الإمام الخميني).
* مع الامتزاج. (الخوانساري).
(4) بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات، وإلا فيبقى على نجاسته. (آقا ضياء).</div>
पृष्ठ 97