لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (1).
94 (مسألة 4): يعتبر في المادة (2) الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (3) حكم (4) الجاري (5).
95 (مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> * فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى العدم فيما إذا كانت الملاقاة حالة التقاطر فإنه حينئذ متصل بالمادة كماء الغيث. (كاشف الغطاء).
(1) ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته، ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(2) المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن دائميا. (آقا ضياء).
(3) بل يلحقه حكمه مع صدق ذي المادة عليه عرفا. (الإصفهاني).
* لحوق حكم الجاري للمثل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لكن إذا صدق في العرف أن له مادة فلا يتنجس بالملاقاة. (الگلپايگاني).
(4) بل يلحقه حكمه إذ هو من قبيل النابع. (الحكيم).
(5) بل حكم الكر إذا كان المجموع يبلغ كرا، ومع الشك فهو كالسابق لا يلحقه حكم الكثير ولا القليل. (كاشف الغطاء).
* وإن كان يلحقه حكم الكر لو كان مجموع ما تحت الأرض - مع الاتصال وكونه ماء لا نداوة - بالغا مقداره، ومع الشك في شئ من ذلك يلحقه حكم القليل. (النائيني).
(6) في الطهارة لا في رفع الانفعال، بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على</div>
पृष्ठ 77