لاستحالته بخارا ثم ماء.
77 (مسألة 5): إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها (1)، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا (2)، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال (3) كونه مطلقا والأصل الطهارة (4).
78 (مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> * بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي). * مشكل. (الگلپايگاني).
(1) إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا. (الحائري).
* إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب. (الخوئي).
(2) وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه، وإلا لم ينجس للأصل أيضا.
(آل ياسين).
(3) الظاهر أنه ينجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئي).
(4) إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي. (الشيرازي).
(5) وقد مر التأمل فيه. (آل ياسين).
* تقد م الإشكال فيه. (البروجردي).
* مر الإشكال فيه، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة. (الإمام الخميني). * محل إشكال كما مر. (الخوانساري).</div>
पृष्ठ 66