من العالي (1) إلى السافل (2) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي (3) منه، كما إذا صب الجلاب (1) من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
<div>____________________
<div class="explanation"> * المدار في التنجس وعدمه التدافع وعدمه لا العلو، فإذا كان متدافعا لا ينجس. (الشيرازي).
(1) وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوة كالفوارة فإنه لا ينجس بملاقاة العالي.
(الإمام الخميني).
* المناط في عدم التنجس أن يكون الجريان عن دفع وقوة من دون فرق بين العالي وغيره. (الخوئي).
* الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة ولو من السافل كما في الفوارة. (الگلپايگاني).
(2) بل وكذا لو كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ولاقت النجاسة أعلاه لا ينجس سافله، بل وكذا في المتساويين مع الدفع كما سيأتي في القليل.
(كاشف الغطاء).
(3) من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف، وهم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة، وإلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية، ومن هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع وقوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس، وهكذا غيره. (آقا ضياء).
* بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة في كل من المضاف والقليل. (آل ياسين).</div>
पृष्ठ 64