وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة (1).
<div>____________________
<div class="explanation"> * الضابط في هذا المقام أن العمل الواقع على طبق فتوى المجتهد الأول إما أن يكون النقص فيه نقصا لا يضر مع السهو أو الجهل بصحته، وإما أن يكون نقصا يضر بصحته مطلقا.
ففي الأول لا تجب الإعادة، وأما الثاني ففيه تفصيل. فإذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة في الصلاة ثم قلد من يقول بوجوبها فيها، لم تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بغير سورة في الوقت فضلا عن خارجه.
وأما في الثاني كالطهور فإن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ بالمتيقن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه، وإن كان من جهة التمسك بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقا. (الخوئي). (1) فيه أيضا إشكال. (الخوانساري).
* إذا كان العقد أو الإيقاع السابق مما يترتب عليه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء على صحته في مفروض المسألة، وكذا الحال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهارة والملكية ونحوهما. (الخوئي).
* على إشكال لا يترك معه الاحتياط فيما إذا أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شئ أو حرمته مع الابتلاء بمورده فعلا. (آل ياسين).
* مشكل، والأحوط ترتيب الآثار الفعلية للبطلان من غير فرق بين الموارد.
(الگلپايگاني).
* لو أدى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع، وكذا نجاسة شئ أو حرمته أو عدم ملكية مال ونحو ذلك، فمع فعلية الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته.
(النائيني).</div>
पृष्ठ 42