يشكل جواز الاعتماد عليه (1)، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
47 (مسألة 47): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات، والآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد (2) وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض الآخر.
48 (مسألة 48): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه (3) <div>____________________
<div class="explanation"> المسألة، وجواز عمل المتجزي بظنه، وترجيح الأصولي على المحدث.
(الفيروزآبادي).
(1) لا إشكال فيه. (البروجردي، الإمام الخميني، الإصفهاني، الشيرازي).
* لا نرى وجها للإشكال. (الخوانساري).
* لا وجه لعدم جواز اتباع قوله، وإن كان في نظر المقلد (بالكسر) وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقن، فإن فتوى الأعلم لما كان اجتهادا وطريقا فهو مقدم على هذا الأصل العملي، نعم إذا تيقن خطأ الأعلم في الفتوى لا يجب اتباعه، ولا اختصاص له بالمقام. (الفيروزآبادي).
* أقول: الأقوى جوازه، إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى العالم بين المسألة الفرعية أو الأصولية بحسب الوجدان والارتكاز. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر، وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(3) الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله، وكذا السائل مطلقا، ولا يختص</div>
पृष्ठ 38