قوله الاطمئنان (1) وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط (2).
37 (مسألة 37): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد.
وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (3) العدول إلى الأعلم (4).
وإذا قلد الأعلم، ثم صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط (5).
38 (مسألة 38): إن كان الأعلم منحصرا في شخصين (6)، ولم يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا. (الإمام الخميني).
(2) الخامس: الشياع المفيد للعلم من إخبار جماعة وإن لم يكونوا عدولا. (كاشف الغطاء).
(3) بل الأقوى فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* بل الأقوى، وكذا فيما بعده (الحكيم).
* بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مر. (الخوئي).
(4) على التفصيل المتقدم، وكذا ما بعده. (الشيرازي).
(5) بل الأقوى، وكذا في الفرض السابق أيضا على ما مر. (النائيني).
(6) ولم يحتمل تساويهما، وإلا كان مخيرا مطلقا. (البروجردي).
* فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء، وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين، وإلا قلد مظنون الأعلمية، ومع عدم الظن تخير بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهما، وإلا قلد من يحتمل أعلميته. (الخوئي).
* ولم يحتمل تساويهما، وإلا فمخير مطلقا. (الگلپايگاني).</div>
पृष्ठ 32