الأحوط اختياره (1).
34 (مسألة 34): إذا قلد من يقول: بحرمة العدول حتى إلى الأعلم، ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (2) إلى ذلك الأعلم (3) وإن قال الأول بعدم جوازه.
35 (مسألة 35): إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الشيرازي).
(2) أقول: ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه، وإلا فلا وجه لهذا الاحتياط لاحتمال تنجز هذا التكليف في حقه، ومع هذا الاحتمال كيف يكون احتياطه بالعدول؟ بل عليه البقاء على تقليده، هذا ولازمه عدم جواز العدول في غيره أيضا. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى، لكن المقلد المتردد لا مناص له إلا الأخذ بالأحوط من قوليهما. (البروجردي).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* الأحوط الأخذ بأحوط القولين. (الخوانساري).
* بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر. (الخوئي).
* إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدما ويقتنع بقوله من باب ما هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صح هذا. (الفيروزآبادي).
(3) إذا كان ذلك الأعلم يوجب العدول. (الإصفهاني).
* بالشروط السابقة. (الشيرازي).
* إن كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول. (الگلپايگاني).
(4) بل ولو كانا مختلفين وكان من قلده هو الأفضل. أما التقييد فلا أثر له في باب</div>
पृष्ठ 30