228

कुर्वा वुथ्का

العروة الوثقى

अन्वेषक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

يكفي الرمل (1)، ولا فرق بين أقسام التراب.

والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه، ويقوى (2) إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (3) وإن كان أحوط (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بنحو يحسب عرفا ترابا، وإلا فالتعدي عن مورد النص (1) إلى غيره في غاية الإشكال. (آقا ضياء).

* إن صدق اسم التراب عليه عرفا. (آل ياسين).

* لا يخلو من إشكال. (الحكيم، الإمام الخميني).

* الظاهر أنه لا يكفي. (الخوئي).

(2) في القوة تأمل، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه. (الإمام الخميني).

* لا قوة فيه بل هو الأحوط، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل.

(الخوانساري).

* في القوة إشكال، نعم هو أحوط. (الخوئي).

* القوة ممنوعة لكنه أحوط. (الگلپايگاني).

(3) بل اللحوق أقوى. (الحكيم).

(4) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات. (الإصفهاني).

* لا يترك. (البروجردي).

* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

* لا ينبغي تركه. (الشيرازي).</div>

पृष्ठ 230