183

कुर्वा वुथ्का

العروة الوثقى

अन्वेषक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

255 (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (1) فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (2) وجب (3) المبادرة (4) إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه (6) حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (7)، وكذا إذا استلزم التأخير <div>____________________

<div class="explanation"> (1) غير المسجدين. (الإمام الخميني).

(2) في غير المسجدين. (البروجردي).

(3) مع عدم من يقوم بالأمر. (الإمام الخميني).

(4) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم. (الشيرازي).

* في غير المسجدين. (الگلپايگاني).

(5) بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة، وكذا فيما يأتي من الصورتين، نعم لو لم تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت. (الشيرازي).

* ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير.

* في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).

* في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية من غاياته. (الحكيم).

* وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي. (الإمام الخميني).

* الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه</div>

पृष्ठ 185