कुमदात तालिब

Al-Bahuti d. 1051 AH
60

कुमदात तालिब

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

अन्वेषक

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

प्रकाशक

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

بابُ شروطِ الصلاة منها: الطَّهارةُ، وتقدمتْ. ومنها: الوَقْتُ، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظِلَّه بعد ظِل الزَّوال، وتعجيلُها أفضل إلَّا في شدة حرٍّ حتى ينكسر، ولو صلَّى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعةً. ويليه وقتُ العَصرِ إلى مَصيرِ الظِّل مِثْليه بعد ظلِّ الزَّوال، ووقتُ الضرورةِ إلى غروبها، ويُسن تعجيلُها مطلقًا. ويليه وقتُ المغرب إلى مغيب الحُمرة، ويُسن تعجيلها إلا ليلةَ مُزدلفةَ لمَنْ قصدها مُحْرِمًا. ويليه وقتُ العشاء إلى ثُلث اللَّيل، وتأخيرُها أفضلُ إِنْ سهُل، ثمَّ هو وقتُ ضرورةٍ إلَى الفجرِ الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق. ويليهِ وقتُ الفجر إلى طلوع الشمس، وتعجيلُها أفضل. ويُدْرَكُ أَدَاءُ صَلاة بإحرَامٍ في وَقْتِهَا. ومَنْ شكَّ في دخول وقتٍ لم يُصلِّ حتى يَغْلِب على ظنِّه دخولُه باجتهادٍ أو (١) إخبارِ عارفِ، وإنْ تبيَّن أنه قَبْلَه أعادَ، ومَنْ صار أهلًا قبل خروج وقتها لزمته، وما يُجمع إليها قبلها.

(١) في (ب): "و".

1 / 65