कुमदात तालिब

Al-Bahuti d. 1051 AH
55

कुमदात तालिब

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

अन्वेषक

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

प्रकाशक

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

بابٌ [في الحيض والنفاس] الحيضُ (١) يَمْنَعُ الغُسلَ لهُ، وَالوضوءَ، وَالصلاةَ، وَوجُوبَها، وفعلَ صومٍ وطوافٍ واعتكافٍ، ووطئًا في فَرْجٍ، إلَّا لمن به شَبَقٌ (٢) بشرطه (٣)، ويجبُ به دينارٌ أو نصفُه كفارةً، ويَستمتع منها بما دُون فرجٍ. وإذا انقطع لم يُبَح قبل غُسلٍ غيرُ صومٍ وطلاقٍ. وتَقْضي الصومَ لَا الصلاةَ. ولَا حيضَ قبلَ تسع سِنين، ولَا بعدَ خمسينَ سنةٍ، ولَا معَ حملٍ، وأقلُّه: يومٌ وليلةٌ، وَأكثرُه: خمسةَ عشرَ، وغالبُه: ستٌّ أو سبعٌ. [الإستحاضة] وإنِ استُحيضت مَنْ لها عادة بأنْ جاوزَ دمُها أكثرَ الحيض جَلَسَتْها إنْ عَلمتْها. وصُفرةٌ وكُدرةٌ زمنَ عادةٍ: حيضٌ. ومَنْ حَدثُه دائمٌ يغسلُ محلَّه ويشدُّه ويتوضأ لوقتِ كلِّ صلاةٍ.

(١) الحيض لغة: السيلان، تقول: حاض الوادي إذا سال. وشرعًا: دمُ طبيعةٍ وجبّله يُرخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. (٢) الشبق: شدة الشهوة للنكاح. (٣) قوله: "بشرطه" ليست في (ج).

1 / 60