कुमदात तालिब

Al-Bahuti d. 1051 AH
52

कुमदात तालिब

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

अन्वेषक

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

प्रकाशक

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

فصلٌ [في فروض التيمم ومبطلاته] وفروضُه: مسحُ وَجْههِ وَيَديهِ إلى كُوعَيه (١)، وتعيينُ نِية استباحةِ مَا يتيممُ لهُ من حَدَثٍ أو نجسٍ، وكذا ترتيبٌ ومُوالاةٌ في حدثٍ أصغرَ، وإنْ نَوى حدثًا أو نجسًا لم يجزئه عن الآخر، وإنْ نَواهما كَفى، وإنْ نَوى نَفلًا أو أطلق لم يُصَلِّ به فرضًا، وإنْ نواهُ صلَّى كلَّ وقتِه فُرُوضًا ونوافلَ (٢). ويبطلُ تَيمُّمه بخروجِ وقتٍ، ومبطلِ ما تيممَ له، ووجودِ ماءٍ ولوْ في صلاةٍ لَا بعدها. والتيممُ آخرَ الوقت لِرَاجي الماءِ أَوْلى. [صفة التَّيمم] وصفتُه: أنْ يَنوي ثمَّ يسمِّي، ويضرب الترابَ بيديه مُفرجتي الأصابع [بعد نزعِ نحوِ خاتمٍ ضربةً، يمسحُ وجهه بِباطنِ أَصابعه] (٣) وكفَّيه بِراحتيه وَيُخلِّل أصابِعَه.

(١) مثنى كوع، وهو: ما يلي عظمة الإبهام عند الرسغ، وهو بخلاف المرفق كما تظنه العامة. انظر: "الزاهر" لأبي منصور الأزهري (ص ١٢٥). (٢) قوله: "فروضًا ونوافل" ليس في (أ). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

1 / 57