237

कुमदात तालिब

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

अन्वेषक

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

प्रकाशक

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

فصلٌ [في القِسْمة] لا تجوز قسمةُ مِلكٍ لا ينقسمُ إلا بضرر، أو رَدُّ عِوَضٍ كالدُّورِ الصِّغارِ والحَمَّامِ ونحوه إلا برضى الشركاء كلهم، ولا يُجبر مَن امتنع منها، بل يُباع أو يؤجر بطلبِ بَعضِهم. وما لا ضَرَرَ فيه، ولا رَدّ عِوَضٍ كَقريةٍ وأرضٍ ودارٍ كبيرة ودُكَّانٍ واسعةٍ، ومَكيلٍ وموزونٍ مِن جنسٍ يُجبر مُمتنعٌ بِطَلب شَريكه، وهي إفرازٌ فَتجوزُ في لحمِ هَديٍ وأضاحي. وللشركاءِ القِسمةُ بِأَنفُسِهِم، وبِقَاسمٍ ينصبونه، وإن سَأَلوا (١) الحَاكِمَ نَصَبَه، وأجرتُه على قَدر الأملاك، وتلزمُ بتراضيهم، وتفرقهم، و(٢) بالقُرعة وكيفما اقترعوا جَازَ، وتبطُل بغبنٍ فاحش. فصلٌ لا تَصِحُّ الدعوى والإنكار إلا من جَائِزي (٣) التصرُّف، غيرَ ما يُؤَاخذ به السفيه في الحال، وإن تَدَاعَيَا عينًا بيدِ أَحدِهما فهي له بيمينه، فإن أَقَامَ كُلٌّ منهما بينةً قُدِّمت بينةُ خَارجٍ، وإن كانت بيديهما ولا بينة تَنَاصَفَاهَا، وبِيدِ ثالثٍ لم ينازع ولم يقر بها لأحد اقتراعا عليها.

(١) في (ب): "يسألوا". (٢) هذه الواو ساقطة من (الأصل)، والمثبت من (أ) و(ب). (٣) في (ب): "جائز".

1 / 242