कुमदात तालिब

Al-Bahuti d. 1051 AH
191

कुमदात तालिब

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

अन्वेषक

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

प्रकाशक

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

فصْلٌ وتملك زوجةٌ صَدَاقها بعَقد، فلها نماء معين قبل قبضه، وتلفه عليها إن لم يمنعها قبضه، ولها التصرُّف فيه، وعليها زكاته. وإن طَلَّقَ أو خَلَعَ أو جاءت الفرقةُ من قِبَله قَبل دخولٍ وخلوة فنصفه حكمًا، ويستقر كامِلًا بدخولٍ وخلوةٍ وموتِ أحدهما، ويسقط كله بفسخها ولوْ لِعِنَّة قبل دخول. وإن اختلفا في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. فصْلٌ مَنْ زَوَّجَ مُجْبَرَة أو غيرها بإذنها بلا مهر، أو زَوَّجَ على ما يشاء أحدهما أو غيرهما (١)، فلها مهر مثل بعقد، ويفرضه حاكمٌ بِقَدْرِه (٢) بِطَلَبِها إن لم يتراضيا. ويصح أبرأ منه قبل فرضه، ومن مات منهما ورثه الآخر، واسْتَقَرَّ المهرُ، وإن طُلِّقت قبل دخول فالمتعَة على الموسر قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه، وبعده المهر فقط.

(١) قوله: "أو غيرهما" ساقط من (ج). (٢) في (الأصل): "يقدره".

1 / 196