कुमदात तालिब

Al-Bahuti d. 1051 AH
155

कुमदात तालिब

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

अन्वेषक

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

प्रकाशक

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

ولعملٍ كركوبٍ وحرثٍ ودياس ودلالةٍ على طريقٍ اشُترط علمُه وضبُطه بما لا يُختلف معه. وَلا تَصح [الإجارة] (١) على (٢) عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القُربة؛ كأذانٍ وقضاءٍ، بخلاف جَعَالَة. وعلى مُؤجر ما يتمكّنُ به مسْتأجرٌ من نفعٍ كزمام ورَحْلٍ وحِزامٍ ورفعٍ وشدٍّ وحطٍّ ولزوم بعيرٍ لحاجة نزول وعمارة دار ومفتاحها، لا تفريغ بالوعة أو كنيف إن سلمها فارغة فعلى مستأجير. فصْلٌ وهي عقدٌ لازمٌ لا لبطلُ بموت أحدهما، ولا فسخه، وإن حوّله مَالكٌ أو مَنعه، ولو بعضَ المُدة فلا شيء له، وإن لم يَسكنْ مستأجرٌ أو تحوّلَ فعَليْهِ الأجرة. وتنفسخ بتلفِ مؤجرة، وموت مرتضع، وانقلاع ضرسٍ اكترى لقلعه أو بُرئْه، لا موت راكبٍ أو ضياع نفقتهِ، أو احتراق متاعه. وإن اكترى دارًا فانهدمَت أو أرضًا فانقطع ماؤُها أو غَرقت انفسخت فيما بقِي، وَإن تعيّبت مؤجرة، أو كانت (٣) معيبة فلهُ الفسْخُ وعليْهِ أجرةُ ما مَضى. ولا يَضمن أجيرٌ خاصّ ما جَنَت يدُه خَطأً، ويضمن مشتركٌ ما تلف بفعله

(١) زيادة من (أ). (٢) في (ج): "مع". (٣) من هنا سقطٌ في النسخة (ج) إلى باب الوديعة.

1 / 160