240

कमदत सालीक

عمدة السالك وعدة الناسك

संपादक

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

प्रकाशक

الشؤون الدينية -قطر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1391 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

بابُ الأقضيةِ
وِلايةُ القَضاءِ فَرْضُ كِفايةٍ، فإنْ لمْ يَكُنْ منْ يَصْلُحُ إلاّ واحدٌ تَعَيَّنَ عليهِ، فإن امتنعَ أُجْبِرَ، وليْسَ لهذا أنْ يأخُذَ عليهِ رِزْقًا إلاّ أنْ يكونَ مُحتاجًا. ويجوزُ في بلدٍ قاضِيانِ فأكثَرُ، ولا يَصِحُّ إلاّ بتوْلِيَةِ الإمامِ لهُ أو نائبِهِ.
وإنْ حكَّمَ الخَصْمانِ رَجُلًا يَصْلُحُ لِلْقَضاءِ جازَ، ولزِمَ حُكْمُهُ وإنْ لم يَتَراضَيا بهِ بعْدَ الحُكْمِ، لكن إن رَجَعَ فيهِ أحَدُهُما قبْلَ أنْ يحكُمَ امتَنَعَ الحُكْمُ.
ويُشترطُ في القاضي: الذُّكورةُ، والحُرِّيَّةُ، والتَّكْليفُ، والعَدالةُ، والعِلْمُ، والسَّمْعُ، والبَصَرُ، والنُّطْقُ.
ويُندَبُ أنْ يكونَ شَديدًا بلا عُنْفٍ، ليِّنًا بلا ضعْفٍ، وإن احتاجَ أنْ يَسْتَخْلِفَ في أَعمالِهِ لِكَثْرَتِها استَخْلفَ منْ يَصلُحُ، وإنْ لمْ يَحْتَجْ فلا، إلاّ أنْ يُؤذنَ لهُ، وإن احتاجَ إلى كاتِبٍ فلْيَكُنْ مُسْلِمًا، عدْلًا، عاقلًا، فقيهًا، ولا يَتَّخِذْ حاجِبًا، فإنِ احتاجَ فلْيكُنْ عاقلًا، أمينًا، بعيدًا منَ الطَّمَعِ.
ولا يَحْكُمُ ولا يُوَلِّي ولا يَسْمَعُ البيِّنَةَ في غيرِ عَمَلِهِ، ولا يَقْبَلُ هديَّةً إلاّ ممَّنْ كانَ يُهاديهِ قبْلَ الوِلايَةِ، ولمْ تَكُنْ لهُ خُصومةٌ، ولمْ تزِدْ هدِيَّتُهُ بعْدَ التَّوْلِيةِ، ومع هذا فالأفضلُ أنْ لا يَقْبَلها.
ولا يَحْكُمُ لِوَلدِهِ ولا لِرقيقِهِ، ولا يقضي وهوَ غَضْبانُ، ولا جائعٌ ولا عَطْشانٌ، ولا مهْمومٌ ولا فرْحانُ، ولا مريضٌ ولا نعسانُ، ولا حاقِنٌ ولا

1 / 245