कमदत सालीक

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
154

कमदत सालीक

عمدة السالك وعدة الناسك

अन्वेषक

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

प्रकाशक

الشؤون الدينية -قطر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1391 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

الآخرُ، صُدِّقَ مدعي الصحَّةِ بيمينهِ، ولو جاءهُ بمَعيبٍ ليردَّهُ، فقالَ البائعُ: ليس هو الذي بعتُكَهُ، صُدِّقَ البائعُ بيمينهِ، ولو اختلفا في عيبٍ يمكنُ حدوثُهُ عندَ المشتري، فقال البائعُ: حدثَ عندكَ، وقال المشتري: بلْ كانَ عندكَ، صدّق البائعُ بيمينهِ. بابُ السَّلَمِ السلمُ هو بيعُ موصوفٍ في الذمةِ، ويُشترطُ فيهِ معَ شروطِ البيعِ أمورٌ: أحدُها: قبضُ الثمنِ في المجلسِ، وتكفي رؤيةُ الثمنِ وإنْ لمْ يُعرفْ قدرُهُ. والثاني: كونُ المُسْلَمِ فيهِ دَينًا، ويجوزُ حالًاّ، ومؤجلًا إلى أجلٍ معلومٍ، فلوْ قالَ: أسلَمْتُ إليكَ هذهِ الدراهمَ في هذا العبدِ لمْ يجزْ. الثالثُ: إذا أسلَمَ في موضعٍ لا يصلحُ للتسليمِ مثلَ البريَّةِ، أوْ يصلحُ لكنْ لنقلهِ إليهِ مؤنةٌ، اشتُرطَ بيانُ موضعِ التسليمِ. وشروطُ المسلَمِ فيهِ: ١ - كونُهُ معلومَ القدْرِ كيلًا أوْ وزنًا أو عددًا أوْ ذَرعًا، بمقدارٍ معلومٍ، فلوْ قال زِنةُ هذهِ الصخرةِ، أوْ ملءَ هذا الزنبيلِ، ولا يُعرفُ وزنها، ولا ما يسعُ الزنبيلُ لمْ يصحَّ. ٢ - أن يكونَ مقدورًا عليهِ عندَ وجوبِ التسليمِ، مأمونَ الانقطاعِ، فإنْ كانَ عزيزَ الوجودِ، كجاريةٍ وبنتها، أوْ لا يُؤمَنُ انقطاعُهُ كثمرةِ نخلةٍ بعيْنها، لمْ يجُزْ. ٣ - أنْ يمكنَ

1 / 159