कमदत सालीक

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
121

कमदत सालीक

عمدة السالك وعدة الناسك

अन्वेषक

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

प्रकाशक

الشؤون الدينية -قطر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1391 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قطر

إليهِ. ومنْ دارُهُ أبعدُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ، فالأفضلُ أنْ لا يُحرمَ إلا منَ الميقاتِ وقيلَ منْ دارهِ. ومنْ جاوزَ الميقاتَ وهوَ يريدُ النسُكَ وأحرمَ دونهُ لزمهُ دمٌ، فإنْ عادَ إليهِ مُحرمًا قبلَ التلبُّسِ بنسكٍ سقطَ الدَّمُ. فصل [سننُ ما قبل الإحرامِ]: إذا أرادَ أنْ يُحرمَ اغتسلَ -ولوْ حائضًا- بنيةِ غُسْلِ الإحرامِ، فإنْ قلَّ ماؤهُ توضأَ فقطْ، وإنْ فقدهُ بالكليةِ تيمَّمَ، ويتنظفُ بحلقِ العانةِ ونتف الإبطِ وقصِّ الشاربِ وإزالةِ الوسخِ بأنْ يغسلَ رأسهُ بسدرٍ ونحوهِ، ثمَّ يتجرَّدُ عن المخيطِ ويلبَسُ إزارًا ورداءً أبيضينِ نظيفينِ، ونعلينِ غيرَ محيطينِ، ويطيِّبُ بدنهُ ولا يطيب ثيابهُ، والمرأةُ في ذلكَ كالرجلِ إلا في نزعِ المخيطِ فإنها لا تنزعُهُ، وتخضِبُ كفيها كليهِما بالحناءِ وتلطخُ بها وجهها، هذا كلُّهُ قبلَ الإحرامِ، ثمَّ يصلي ركعتينِ في غيرِ وقتِ الكراهةِ ينوي بهما سنةَ الإحرامِ، ثمَّ ينهضُ ليشرعَ في السيرِ فإذا شرعَ فيهِ أحرمَ حينئذٍ. [أركانُ الحجِّ]: [١ - الركن الأول: النيةُ والإحرامُ]: والإحرامُ هوَ نيةُ الدخولِ في النسُكِ فينوي بقلبهِ الدخولَ في الحجِّ لله تعالى إنْ كان يريدُ حجًّا، أو العمرةِ إنْ كانَ يريدها، أو الحجِّ والعمرةِ إنْ كانَ يريدُ القرانَ. ويُندبُ أنْ يتلفظَ بذلكَ أيضًا بلسانهِ ثمَّ يلبي رافعًا

1 / 126