आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
कमदत नज़ीर
Abu al-Su'ud al-Husayni (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
لمسألة/ (¬1) الوقف (¬2) ولا ولد ولد زيد بالنسبة لمسألة الوصية؛ لأن اسم الولد عند الإطلاق يتناول ولد الصلب (¬3) ولا يتناول ولد ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من المسميات (¬4)، وولد الإنسان مطلق ولده لصلبه لأنه تولد منه بلا واسطة، بخلاف ولد الولد 209= فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن
لأنه مقيد والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا بدليل (¬1)، فإذا لم يكن له ولد لصلبه وجد الدليل وهو صيانة تصرفه لأنه إذا [لم يكن له ولد لصلبه ولم يحمل على ولد الابن يلغو تصرفه ومثل هذا الدليل لم يوجد] (¬2) فيما/ (¬3) إذا كان له ولد لصلبه "بيري" عن «الفتاوى».
209= قوله: فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. أي إن لم يوجد أما إذا وجد ثم لم يبق واحد من ذلك، فإن الغلة تصرف إلى الفقراء/ (¬4) لا إلى ولد الولد كما في «الذخيرة».
पृष्ठ 378