340

कमदत नज़ीर

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

يوجد من الرضيعة مص، فإن وجد المص حرمت (¬1)، بخلاف ما بعده من مسألة «القنية» 193= فإن أخبر به عدل ثقة

حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.

193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ... إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر ...............

पृष्ठ 348