143

कुमदत कुत्तब

عمدة الكتاب

अन्वेषक

بسام عبد الوهاب الجابي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الجفان والجابي للطباعة والنشر

لجاز، وليس قول من قال: إنما قالوا لإحدى عشرة ليلة خلت، لأن الليلة موحدةٌ = شيئًا، لأن الخبر ليس عن الليلة. واحتج آخر بقول الله ﷿: ﴿منها أربعةٌ حرمٌ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ واحتج بمجيء النون في القليل، لأن ﴿فيهن﴾ عنده لأربعة، وقد قيل: ﴿فيهن﴾ لاثني عشر. ٤٩٥- واصطلحوا على أن كتبوا: للنصف من الشهر، وأجازوا لخمس عشرة ليلةً خلت، ومضت، فإذا جاوزوا ذلك كتبوا لأربع عشرة ليلةً بقيت، لأن الشهر قد يكون ناقصًا. ورأيت علي بن سليمان يختار هذا. وبعضهم يقول: لأربع عشرة ليلةً إن بقيت. ورأيت بعض العلماء وأهل النظر يصوبون الكتاب في ما يكتبون به من هذا، واحتج لهم بأنهم إنما يكتبون هذا على أن الشهر تامٌ قد عرف معناه، وأن كاتبه وقائله يريد إن كان الشهر تامًا ولا يحتاج أن يلفظ بهذا، لأن اللفظ به عيٌ وشيءٌ لا يحتاج إليه. وقد علمنا أن قائلًا لو قال: أنا أدفع إليك كذا، لكان كلامًا صحيحًا، وأنه لا يحتاج أن يقول: إلا أن يحدث علي حدثٌ. ٤٩٦- ومع هذا، فقد وجدنا من لفظ رسول الله ﷺ مما رواه ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في سابعة تبقى، أو خامسة تبقى» .

1 / 168