50

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

فَصْلٌ فِي مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا. فَأَمَّا بَعْضُ آيةَ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَلا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْعُبُورُ فِي الْمَسْجِدِ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اللُّبْثُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَيَجِبُ الْغُسْلُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، مِنْ كُلِّ حَيَوانٍ نَاطِقٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، حَيًّا كَانَ أَوْ مَيْتًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الخْتَانَ (١)، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١) "الختان": الثانية ساقطة من "ط". (٢) رواه البخاري (٢٨٧)، كتاب: الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٤٨)، كتاب: الحيض، باب: أن الغسل يجب بالجماع، من حديث أبي هريرة ﵁ بألفاظ متقاربة. ورواه مسلم (٣٤٩)، من حديث عائشة ﵂ باللفظ نفسه.

1 / 53