241

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

فَصْلٌ وَإذَا بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ شَاةً مِنْ قَطِيعٍ، لَمْ يَصِحَّ. فإذَا بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ قفيزًا مِنَ الصُّبْرَةِ صَحَّ (١)، لَمْ يَصِحَّ. فإذَا بَاعَهُ الضَّيْعَةَ إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ بَاعَهُ جَرِيبًا مِنَ الضَّيْعَةِ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ جُرْبَانَ الضَّيْعَةِ، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ قَطِيعًا كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ ثَوْبًا كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَم، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ ذلِكَ حَالَ الْعَقْدِ. وَإذَا جَمَعِ في الْبَيع بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَما لا يَصِحُّ؛ كَخَلٍّ وَخَمْرٍ، أَوْ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: يَصِحُّ في الْكُلِّ. وَفِي عَبْدِهِ، فَبِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

(١) في "ط": "قطيع لم يصح".

1 / 247