220

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

فَصْلٌ في الْهُدْنَةِ (١) وَلا يَجُوزُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، أَوْقَى إِلَيْهِ (٢)، وَقَالَ بِهِ أَحْمَدُ ﵀. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ (٣ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُسْتَظْهِرًا (٣). وَيَجُوزُ عَقْدُهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ. وَعَنْهُ: لا يَجُوزُ، فَإِنْ فَعَلَ (٤) بَطَلَ في الزِّيَادَةِ. وَهَلْ يَبْطُلُ في الْعَشَرَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. فَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا بِطَلَبِ الْهُدْنَةِ، أَوْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ بَعْضَهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَتْهُ مِنَ النِّسَاءِ مُسْلِمَةً، أَوْ يَرُدَّ مَهْرَهَا، أَوْ يَرُدَّ سِلاحَهُمْ، أَوْ يُدْخِلَهُمُ الْحَرَمَ؛ بَطَلَ الشَّرْطُ. وَهَلْ تَبْطُلُ الْهُدْنَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

(١) في "خ": "باب في العهد". (٢) في "ط": "أو فيءٍ، وقال به". (٣) ما بينهما ساقط من "ط". (٤) "فعل": ساقطة من "ط".

1 / 226