120

कुमदत हज़ीम

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا؛ ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ، ثُمَّ زَوْجُهَا، أَوْ سَيِّدُهَا عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ بَيْنَ نِسْوَةٍ، أَوْ امْرَأَةٌ بَيْنَ الرِّجَالِ، أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ، يُمِّمَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأُخْرَى: يُغْسَلُ فِي (١) قَمِيصِهِ، وَيُصُّبُّ الْماءُ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ، وَلا يُمَسُّ. وَلا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ غَسْلُ مَنْ لَهُ دُونَ السَّبع سِنِينَ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلا يَغْسِلُ الْمُسْلِمُ قَرِيبَهُ (٢) الْكَافِرَ، وَلا يَدْفِنُهُ. وَعَنْهُ: يَجُوزُ ذلِكَ. وُيقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ، وَيُزَالُ شَعْرُ عَانَتِهِ بِالنُّورَةِ أَوِ الْحَلْقِ، وَلا يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَلا يُخْتَنُ إِنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ. وَتَجِبُ (٣) النِّيَّهُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ، وَفِي التَّسْمِيَةِ رِوَايَتَانِ. وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ، وَعَلى الْغَاسِلِ سَتْرُ ما رَآهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا. * * *

(١) في "ط": "من". (٢) "قريبه": ساقطة من "ط". (٣) في "ط": "يجب".

1 / 124