कमदत फिक़ह
عمدة الفقه
अन्वेषक
أحمد محمد عزوز
प्रकाशक
المكتبة العصرية
संस्करण संख्या
١٤٢٥هـ
प्रकाशन वर्ष
٢٠٠٤م
كتاب الصداق
مدخل
...
كتاب الصداق
وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله ﷺ للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال: "التمس ولو خاتما من حديد" ١
فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته.
_________
١ أخرجه البخاري "٥١٣٥"، ومسلم "١٤٢٥"، من حديث سهل بن سعد الساعدي.
فصل [في من لم يسم لها المهر] فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط١، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة٢. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. _________ ١ الوكس: النقص، والشطط: الجور: انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/٢١٩. ٢ أخرجه أبو داود "٢١١٥"، والترمذي "١١٤٥"، والنسائي "٣٣٥٧"، وابن ماجه "١٨٩١"، من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح.
فصل [في من لم يسم لها المهر] فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط١، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة لأن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة٢. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. _________ ١ الوكس: النقص، والشطط: الجور: انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/٢١٩. ٢ أخرجه أبو داود "٢١١٥"، والترمذي "١١٤٥"، والنسائي "٣٣٥٧"، وابن ماجه "١٨٩١"، من حديث ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث صحيح.
1 / 97