فرض بدئ وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله ﷺ: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" ١ فإن كان زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة٢ والحمارية٣ ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ٤ وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال.
_________
١ أخرجه البخاري "٦٧٣٢"، ومسلم "١٦١٥"، من حديث ابن عباس.
٢ المشتركة: المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم. انظر: الرحبية في الفرائض.
٣ الحمارية: سميت بذلك لأن عمر ﵁ أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارًا، أليس أمنا واحدة. انظر المطلع ص ٣٠٣.
٤ أم الفروخ: الفروخ جمع فرخ، وهو ولد الطائر، سميت بذلك لكثرة عولها. انظر: المطلع ص٣٠٣.
باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم والعمات والعم لأب كالأب والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت وبنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
1 / 80