231

कुम्दत अहकाम

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

अन्वेषक

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

प्रकाशक

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
قال عبدُ الله بنُ المبارك: يعني أنْ لا يَمُدَّهُ مدّا (١). • ورُوي عن إبراهيمَ النَّخَعِيّ، قال: التكبِيرُ جَزْمٌ، والسلامُ جَزْمٌ. ت (٢).

= وغيره من أئمة الشأن. رواه أبو داود (١٠٠٤)، وابن خزيمة (٧٣٤ و٧٣٥)، وأحمد (٢/ ٥٣٢)، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٨٠) مرفوعًا به. ورواه الترمذي (٢٩٧)، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي موقوفًا على أبي هريرة. وهذه علة أخرى. ومن ثم قال الدارقطني في "العلل" (٩/ ٢٤٧): "الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة". ومن قبله قال أبو داود في "السنن" عقب الحديث: "قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد ابن حنبل عن رفعه". وقال ابن القطان: "لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا". (١) هذا التفسير من ابن المبارك رواه الترمذي عن علي بن حجر، عنه عقيب الحديث السابق. وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٣٥٦): "هو تخفيفه، وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي: التكبير جزم، والسلام جزم. فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خففه وحذفه". (٢) أورده الترمذي (٢/ ٩٥/ شاكر) دون سند، وأسنده عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٧٤ - ٧٥) ولكن ليس عنده جملة: "والسلام جزم". وقد ورد مرفوعًا ولا يصح.

1 / 140