- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" (١).
- ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه" (٢).
٣٩ (٦) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (٣) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
- ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٥).
٤٠ (٧) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (٦).
٤١ - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ ﷺ يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (٧) (٨).
٤٢ - وعن عائشةَ، ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ كانَ يغتسلُ
(١) رواه مسلم (٢٨٣)، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا".
(٢) صحيح - رواه أبو داود (٧٠)، وزاد: "من الجنابة".
(٣) في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في".
(٤) رواه البخاري -واللفظ له- (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٥) رواه مسلم (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١).
(٦) رواه مسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤).
(٧) كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق.
(٨) رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١).
و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (٦٢٥ جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (٢٥٠٠ جرامًا).